قوله " أجرة المثل للأرض . . . إلخ " .
مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ، ففي استحقاقه منع ، لأن الحكم
ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب ابطال اقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل ،
واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا .
مسائل متفرقة
التاسعة : " ثم يكون . . . إلخ " .
على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في
السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجئ
السنين الآتية ، وإلا فيبطل ، للاجماع على بطلان العقود المعلقة .
تعليقة على العروة — صفحة 286
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٨٦