تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
قوله " أجرة المثل للأرض . . . إلخ " . مع الجزم بكون الحصة أقل من الأجرة المزبورة ، ففي استحقاقه منع ، لأن الحكم ببطلان المزارعة أو انفساخه ظاهر لا يوجب ابطال اقراره بعدم استحقاقه أجرة المثل ، واجراء حكم الفساد الواقعي الموجب لذلك محل منع جدا . مسائل متفرقة التاسعة : " ثم يكون . . . إلخ " . على وجه لا يلزم تعليق في مفاد عقد المزارعة بأن ينشئ - فعلا - المزارعة في السنين الآتية بمعنى كون تسليطه على الانتفاعات الآتية بعمله لا معلقة على مجئ السنين الآتية ، وإلا فيبطل ، للاجماع على بطلان العقود المعلقة .