قوله " الأقوى جوازه . . . إلخ " .
بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية ، وإلا فمع احتمال دخل كونه
في طاعة فيه أيضا ، ففي الجواز تأمل ، بل منع كما لا يخفى .
مسألة 20 : " وإن صدقه . . . إلخ " .
مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا .
مسألة 24 : " ويأخذها . . . إلخ " .
مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة .
مسألة 31 : " ولا يجوز . . . إلخ " .
ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وإلا فله أخذه .
مسألة 32 : " باقية . . . إلخ " .
بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي ، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه
لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا .
قوله " عدم جواز الاسترجاع . . . إلخ " .
في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله
الارتجاع كما لا يخفى .
فصل في أوصاف المستحقين
قوله " حتى المستضعفين . . . إلخ " .
على الأحوط في إطلاقه ، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم ، لعدم شمول
دليل المنع ( 1 ) لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع .
مسألة 1 : " إلى وليهم . . . إلخ " .
على الأحوط ، لامكان حمل الرواية ( 2 ) المشتملة على صرفهم على صورة ولايته
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 148 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .