تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
قوله " الأقوى جوازه . . . إلخ " . بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية ، وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ، ففي الجواز تأمل ، بل منع كما لا يخفى . مسألة 20 : " وإن صدقه . . . إلخ " . مع تصديقه الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا . مسألة 24 : " ويأخذها . . . إلخ " . مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة . مسألة 31 : " ولا يجوز . . . إلخ " . ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب ، وإلا فله أخذه . مسألة 32 : " باقية . . . إلخ " . بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطأ المعطي ، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا . قوله " عدم جواز الاسترجاع . . . إلخ " . في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه وإلا فله الارتجاع كما لا يخفى . فصل في أوصاف المستحقين قوله " حتى المستضعفين . . . إلخ " . على الأحوط في إطلاقه ، وإلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم ، لعدم شمول دليل المنع ( 1 ) لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع . مسألة 1 : " إلى وليهم . . . إلخ " . على الأحوط ، لامكان حمل الرواية ( 2 ) المشتملة على صرفهم على صورة ولايته
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 148 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 - 3 .
تعليقة على العروة — صفحة 187 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي