لفسق ( 1 ) ولا كفر ، وهي كسائر مسائل الفقه ؟ وما الحاجة [ إلى ] النص على إمام
والأمة ( 2 ) تقيم لأنفسها من تشاء وتختار ؟ ويستصغرون الكلام في النص على هذا
غاية الاستصغار ، ويزهدون الأصاغر في الاطلاع عليه ( 3 ) ، ويقللون فائدته [ عند
المتشوق ] إليه ، حتى إذا تكلموا في إبطاله عظموا الأمر ، وقحموا ( 4 ) الخلف
وقالوا : هذه المسألة قطب الشريعة ، وأصل عظيم في الملة ، ومن خالفنا فيها فقد
خرج عن الجماعة ودخل في [ أهل ] البدعة ، ولهذا لا يعدون ( 5 ) قول من أثبت
النص خلافا بين الأمة ، ويحذرون من [ قبول ] قول الشيعة ، ويوهمون
المسترشدين أن ( 6 ) القول بالنص قدح في الشريعة ، كل ذلك قلة ديانة ، وكثرة
خيانة ، وبرهان عصبية ، ودليل ألف للباطل [ وحمية ] .
هامش
( 1 ) في " ش " : في الأصل ولا في الفرع لفسق .
( 2 ) في " ش " لكن الأمة .
( 3 ) في " ح " : في النص هذا الاستصغار الأصاغر في الاطلاع فيه .
( 4 ) في " ح " : وتحملوا .
( 5 ) في " ش " : لا يعد .
( 6 ) في " ش " : إلى .