تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سبل الهدى والرشاد — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وروى عبد الرزاق عنه قال : ( كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصف صفا خلفه وصفا موازيا وهم في صلاة كلهم فكبر وكبروا جميعا فصلى بالصف الذي يليه ركعة ، ثم ذهب هؤلاء وجاء هؤلاء فصلى بهم ركعة ، ثم قام هؤلاء الذين يلونهم صلى بهم الركعة الثانية فصفوا مكانهم ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء أولئك فقضوا الركعة . الوجه الرابع عشر : روى النسائي عن أبي عياش الزرقي - رضي الله تعالى عنه قال : ( كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعسفان فصلينا الظهر فقال المشركون - وعليهم خالد بن الوليد - لقد أصبنا منهم غرة ولقد أصبنا منهم غفلة لو أنا حططنا عليهم وهو في الصلاة ، فقالوا : إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم ، فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر ، ففرقنا فرقتين ، فرقه تصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرقة يحرسونه فكر بالذين يلونه ، والذين يحرسونه ، ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا ثم سجد الذين يلونه وتأخر هؤلاء الذين يلونه ، وتقدم الآخرون ، فسجدوا ثم قام فركع بهم جميعا الثانية وبالذين يلونه وبالذين يحرسونه ، ثم سجد بالذين يلونه ، ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم وتقدم الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم ( 1 ) . وفي رواية رواها أبو داود أيضا أن الصف المتأخر سجدوا مكانهم قبل أن يتقدموا في كل ركعة ، ولم يتقدموا في الركعة الأخرى ( 2 ) قال العراقي : وهذا المشهور كما في رواية ابن الزبير ، وعطاء ، عن جابر ، وكلاهما عن مسلم وإسناده صحيح ، وقد زالت تهمة ابن إسحاق بتصريحه بالتحديث إلا أنه اختلف عليه فيه . هل هي رواية عروة عن أبي هريرة ؟ كما تقدم ، أو من روايته عن عائشة . قال العراقي : ولعل ابن إسحاق سمعه من محمد بن جعفر بن الزبير بالإسنادين جميعا . الوجه الخامس عشر : روى البزار عن الحارث عن علي - رضي الله تعالى عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف : أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس فأخذوا السلاح عليهم فقامت طائفة من ورائهم مستقبلي العدو ، وجاءت فصلوا معه فصلى بهم ركعة ، ثم قاموا إلى الطائفة التي لم تصل ،
هامش
( 1 ) أخرجه النسائي 3 / 144 وحديث أبي عياش عند مسلم 1 / 574 حديث ( 843 ) وأبو داود ( 1236 ) . ( 2 ) أبو داود 2 / 11 ( 1236 ) .