وروى الإمام أحمد ، وأبو داود عن المقداد بن الأسود - رضي الله تعالى عنه - قال : ( ما
رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعلها على حاجبه الأيمن أو
الأيسر ، ولا يصمد له صمدا ) ( 1 ) .
وروى أبو يعلى عن أبي محذورة - رضي الله تعالى عنه - قال : ( رأيت
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة ، فاستقبل
الكعبة ، فخط بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى ، والناس يطوفون بين الخط والكعبة ) .
وروى مسدد مرسلا عن أبي إدريس الخولاني - رحمه الله تعالى - ( أن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ذات يوم إلى صفحة بعير ) ، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ، والطبراني
عن أبي الدرداء قال : ( أقيمت الصلاة ، فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنام البعير فقام ليصلي
إليه ) ( 2 ) .
وروى الطبراني عن بريدة - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تركز له
عنزة فيصلي إليها ، أظنه قال : والظعن تمر بين يديه ) ( 3 ) .
وروى الطبراني عن سعد القرظ - رضي الله تعالى عنه - ( أن النجاشي - رضي الله تعالى
عنه - بعث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث عنزات ، فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدة لنفسه
وأعطى عليا واحدة ، وعمر واحدة ، وكان بلال يمشي بها بين يديه في العيدين فيصلي إليها ) ( 4 ) .
وروى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعرض
راحلته فيصلي إليها ، قال الراوي فقلت لابن عمر أفرأيت إذا ذهبت الركاب ؟ قال : ( كان يأخذ
الرجل فيعدله فيصلي إلى أخرته ، أو قال مؤخره ) ( 5 ) .
وروى الطبراني عن عصمة - رضي الله تعالى عنه - قال : ( كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
حربة يمشى بها بين يديه ، فإذا صلى ركزها بين يديه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أحمد في المسند 6 / 4 وأبو داود 1 / 184 ( 693 ) .
( 2 ) والحديث عند الطبراني في الكبير بإسناد ضعيف المجمع 2 / 59 .
( 3 ) الطبراني في الأوسط وفي الكبير 6 / 51 وقال الهيثمي في المجمع 20 / 58 فيه محمد بن حماد الواسطي لم أجد من
ذكره .
( 4 ) الطبراني في الكبير 6 / 51 وقال الهيثمي فيه من لم يسم المجمع 2 / 58 .
( 5 ) أخرجه البخاري 1 / 691 في الصلاة حديث ( 507 ) ومسلم ( 1 / 359 ) حديث ( 247 / 502 ) والبيهقي 2 / 269
وأحمد 2 / 141 وأبو عوانة 2 / 51 .
( 6 ) الطبراني في الكبير انظر المجمع 2 / 58 .