الثالثة عشرة : روى الخطيب في الموضح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أول من يدخل الجنة الأنبياء ثم مؤذنوا البيت ثم مؤذنوا بيت
المقدس ثم مؤذنوا مسجدي ثم سائر المؤذنين ) ( 1 ) .
الرابعة عشرة : ليحذر من اليمين الفاجرة فيه وكذا في المسجد الحرام ومسجد
المدينة فإن عقوبتها معجلة . روي أن عمر بن عبد العزيز أمر بحمل عمال سليمان بن عبد
الملك إلى الصخرة ليحلفوا عندها فحلفوا إلا واحدا ، فدى يمينه بألف دينار ، فما مر الحول
على واحد منهم بل ماتوا كلهم .
الخامسة عشرة : روى ابن جرير عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ) ( 2 ) . قيل :
فأين هم يا رسول الله ؟ قال : ( ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس ) . وروى أبو يعلى عن
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على
أبواب دمشق وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاهرين على
الحق إلى أن تقوم الساعة ) ( 3 ) .
السادسة عشرة : روى أبو المعالي المشرف بن المرجى المقدسي قال : ( من حج
وصلى في مسجد المدينة ، ومسجد الأقصى في عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ) .
وإذا ثبت ذلك فقول النووي : ( إنه لا أصل لذلك ) فيه نظر .
السابعة عشرة : ذكر الدارمي : ( أنه لا يجوز الاجتهاد يمنة ولا يسرة بمحراب بيت
المقدس ) وألحقه بمسجد المدينة .
الثامنة عشرة : نص الصيدلاني والماوردي والروياني والبغوي والبندنيجي - بفتح
الموحدة وسكون النون الأولى وكسر الثانية ثم تحتية والجيم - والجويني في مختصره والغزالي
في الخلاصة والخراساني في كافيه على استحباب صلاة العيد في مسجد بيت المقدس وأن
فعلها فيه أولى من المصلى .
التاسعة عشرة : قال ابن سراقة في كتاب الاعداد : ( أكبر مساجد الاسلام واحد وهو
هامش
( 1 ) أخرجه ابن الجوزي في العلل 1 / 393 والبغدادي في موضع أوهام الجمع والتفريق 1 / 50 .
( 2 ) أخرجه البخاري 9 / 125 ومسلم في كتاب الامارة ( 170 ) وأخرجه أبو داود في كتاب الفتن باب ( 1 ) والترمذي
( 2192 ) وابن ماجة ( 6 ) وأحمد في المسند 9 / 181 .
( 3 ) أخرجه ابن عدي في الكامل 7 / 2545 وذكره ابن حجر في المطالب ( 4244 ) والمتقي الهندي في الكنز
( 35051 ) .