أنهن كن أمهات المؤمنين من الرجال دون النساء ( لان فائدة الأمومة في حق الرجال ، وهي
النكاح مفقودة في حق النساء ) .
رواه ابن أبي حاتم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - .
السابعة : قيل وبتحريم خروجهن لحج أو عمرة ، ووجوب جلوسهن بعده في البيوت في
أحد قولين قال الله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) ( الأحزاب / 33 ) .
روى ابن سعد عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه
في حجة الوداع ( هذه الحجة ثم ظهور الحصر ) قال : وكن يحججن كلهن الا سودة وزينب
قالتا : لا تحركنا دابة بعد رسول الله .
الثامنة : وبأن من فارقها في حياته كالمستعيذة وكالتي رأى بكشحها بياضا تحرم على
غيره على الأرجح في الروضة ، ونص عليه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في أحكام
القرآن .
قال ابن الصلاح : أنه أخذ بظاهر القرآن ، وقال وهو ظاهر نص الشافعي - رحمه الله
تعالى - .
التاسعة : وبتحريم نكاح أمة وطأها ومات عنها كأم إبراهيم وان لم تصر أما للمؤمنين
لنقصها ( بالرق ) ( 1 ) .
العاشرة : وان باعها بقي تحريمها .
الحادية عشر : وبتفضيل زوجاته على سائر النساء ، قال الله - سبحانه وتعالى - ( يا
نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن ) ( الأحزاب / 32 ) قال ابن عباس : يريد ليس
قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات أنتن أكرم علي ، وثوابكن أعظم لدي
وذلك لما خصهن الله - تعالى - به من خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن .
وقيل : لاصطفائهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجا في الدنيا والآخرة .
واختلفوا هل المراد بتفضيلهن على سائر النساء من أهل زمانهن وما بعده أو أعم من
ذلك على قولين حكاهما الماوردي والروياني .
الثانية عشر : وبأنه لا يحل أن يسأل زوجاته صلى الله عليه وسلم الا من وراء حجاب قال الله - سبحانه
وتعالى - ( وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ) ( الأحزاب / 53 ) .
هامش
( 1 ) سقط في ج X .