1 - عن جعفر بن محمد ( صلى الله عليه وآله ) . . . ولا يصلي التطوع في جماعة ، لأن
ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار " . ( 1 )
2 - عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : لا يجوز أن
يصلى تطوع في جماعة ، لأن ذلك بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل
ضلالة في النار " . ( 2 )
وعن العلامة الحلي : " ولا تجوز ( اي الجماعة ) في النوافل إلا
الاستسقاء والعيدين المندوبين " . ( 3 )
وعن المحقق النجفي : " لا تجوز في شئ من النوافل على
المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الذكرى نسبته إلى
ظاهر المتأخرين . . . وعن كنز العرفان : الاجماع عليه " . ( 4 )
ب - الإجماع على أن الجماعة فيها بدعة .
ج - رواية زيد بن ثابت عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " صلاة المرء في بيته
هامش
1 - وسائل الشيعة 8 : 334 ، باب 20 ح 6 و 5 .
2 - وسائل الشيعة 8 : 334 ، باب 20 ، ح 6 و 5 .
3 - قواعد الأحكام 1 : 316 .
4 - جواهر الكلام 13 : 140 .