5 - الباجي وابن التين و . . . : " استنبط عمر ذلك من تقرير النبي ( صلى الله عليه وآله ) من صلى
معه في تلك الليالي ، وإن كان كره ذلك لهم ، فإنما كرهه خشية أن
يفرض عليهم ، فلما مات أمن ذلك " . ( 1 )
أقول : تراهم لا يخفون الأمر ، وان ذلك كان من محدثات عمر بن
الخطاب واستنباطاته . ولكنهم في مقام التبرير لفعله ، يدعون أن
النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان راضيا بهذه البدعة ! !
6 - ابن عبد البر : قال " لم يسن عمر الا ما رضيه ( صلى الله عليه وآله ) ولم يمنعه من
المواظبة عليه إلا خشية أن يفرض على أمته . . فلما أمن ذلك عمر ،
أقامها وأحياها في سنة أربع عشرة من الهجرة " . ( 2 )
" حكم الجماعة في نوافل رمضان " . . .
7 - الزرقاني : قال بعد قوله نعمت البدعة : وهذا تصريح منه بأنه أول
من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد لأن البدعة ما ابتدأ
بفعلها المبتدع ولم يتقدمه غيره ، فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس
إلى هلم جرا ، وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد .
فسماها بدعة ، لأنه ( صلى الله عليه وآله ) لم يسن الاجتماع لا ولا كانت في زمان
هامش
1 - شرح الزرقاني 1 : 237 - مصنف عبد الرزاق 7 : 262 ، ح 7735 .
2 - شرح الزرقاني 1 : 237 - 238 .