المسألة الثالثة في بيان كيفيّة استفادة القانون الظاهري المجعول للشكّ في الركعات
بعد إحراز الأوّلتين من الأخبار .
فاعلم أنّ صور الشكّ في غير الركعتين الأوّلتين - التي وقعت محلا لتعرّض الأخبار وكلمات العلماء الأخيار ، وغيرها غير مذكورة في الأخبار ، وإنّما قيل بجريان القانون المذكور فيها بواسطة إرجاعها إلى الأولى - منحصرة في خمس :
الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، والشكّ بين الأربع والخمس بعد الإكمال .
وأمّا الصور التي قيل بإرجاعها إلى إحدى هذه الخمس فخمس أيضا ، الشكّ بين الثلاث والأربع قبل الإكمال ، والشكّ بين الأربع والخمس في حال القيام ، والشكّ بين الثلاث والخمس في حال القيام ، والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام ، والشكّ بين الخمس والستّ في حال القيام ، فالمجموع عشر صور .
وأمّا كيفيّة استفادة القانون الظاهري في مجموع هذه الصور فتارة يبحث في استفادته من العمومات المتكفّلة لبيان ذلك القانون ، وأخرى يبحث في استفادته من
كتاب الصلاة — صفحة 525
مساهمون: الشيخ محمد علي الأراكي
ص٥٢٥