تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
المسألة الثانية بيان ما يحصل به الفراغ من الأوليين قد عرفت استفاضة الأخبار بأنّ القانون الظاهري المجعول في باب الشكّ في الركعات من الاكتفاء بالركعة الوهميّة والبناء على وجودها في مقام الامتثال ثمّ إتيان النقصان المحتمل من الخارج مختصّ بغير الركعتين الأوليين اللتين هما فرض الله فلا يكتفى فيهما إلَّا بالامتثال القطعي والوجود المثبت الخالي عن الشكّ . فلا بدّ من التكلَّم في بيان ما به يحصل الفراغ من الأوليين ، وهل هو الركوع من الركعة الثانية ، أو السجدة الثانية ولو قبل الذكر أو الفراغ من ذكرها قبل الرفع ، أو الرفع منها . فنقول : أجزاء المركَّب بحسب عالم التصوّر ينقسم إلى أقسام : فمنها : ما له دخل في صدق الاسم ، بحيث لا يصدق اسم ذلك المركَّب بدونه ، لا فاسدا ولا صحيحا . ومنها : ما له دخل في صحّته وترتّب الأثر المقصود عليه وإن كان الاسم بالمعنى الأعمّ غير متوقّف عليه . ومنها : ما له دخل في كماله لا في صحّته ، وهذا أيضا تارة يكون لازم التحصيل ، وأخرى غير لازمة ، فالأقسام أربعة .