تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
[ الفصل ] الأوّل حكم السهو في الصلاة وينبغي أوّلا التكلَّم في مقتضى القاعدة الأوّليّة في النقيصة أو الزيادة في المركَّب المأمور به ، ثمّ التكلَّم بحسب مقتضى الأدلَّة الثانوية . فنقول وعلى الله التوكَّل وبه الاعتصام في جميع الأمور ومنه الاستعانة في المعسور والميسور : لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في طرف النقيصة هو البطلان ، لأنّه لم يمتثل المأمور به ولم يأت به بجميع ما له من الأجزاء والشرائط ، فيجب عليه الإعادة حتّى يحصل الامتثال . وأمّا في جانب الزيادة فمقتضاها الصحّة ، إذ المفروض أنّه لا يتحقّق عنوان الزيادة إلَّا بعد تحقّق المأمور به بما له من الجزء والشرط ، غاية الأمر أنّه أتى بشيء زائد أيضا ، فهو قد أتى بالامتثال مع شيء أجنبي . نعم يمكن البطلان بأحد وجهين : إمّا بكونه قاصدا للمركَّب من هذا الشيء الأجنبي والمفروض كون المأمور به هو الخالي عنه ، فما أمر به لم يقصده ، وما قصده لم يؤمر به ، وإمّا بكون عدم ذلك الشيء الزائد دخيلا في المركَّب ومعدودا من أجزائه أو شرائطه . أمّا الوجه الأوّل فيمكن أن يقال بعدم تمشّيه في ما إذا رجع قصده إلى مقام