تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
موسى عليه السّلام « قال : سألته عن رجل ترك التشهّد حتّى سلَّم ؟ قال عليه السّلام : إن ذكرها قبل أن يسلَّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أنّه قال : أشهد أن لا إله إلَّا الله ، أو بسم الله أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلَّم بقليل ولا كثير حتّى سلَّم أعاد الصلاة » « 1 » . والثانية : خبر الحسن بن الجهم « قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل صلَّى الظهر والعصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ قال عليه السّلام : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلَّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلَّى الله عليه وآله فلا يعيد ، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد » « 2 » . أمّا الأولى فليست في مقام تحديد التشهّد ، بل المقصود أنّه لو تذكَّر ذلك إمّا أنّه يتيقّن بإتيان البقيّة على الكيفيّة ، أو يشكّ ، فيكون محكوما بالإتيان بقاعدة التجاوز ، لا أنّه تذكَّر القول المذكور بدون التلفّظ بغيره ، كيف وإلَّا فاللازم الاكتفاء بمجرّد قول بسم الله ، وهو مقطوع الخلاف . وأمّا الثانية وإن كان يظهر منها تطبيق التشهّد على القول المذكور ، إلَّا أنّ ما سيقت لأجله من التفصيل بين ما قبل التشهّد وما بعده بعدم الإعادة في الثاني ولزومها في الأوّل ، وإذن فلا يبعد القول بتعيّن ما تضمّنته صحيحة محمّد بن مسلم ، كما هو المشهور الآن .
هامش
« 1 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 7 من أبواب التشهّد ، الحديث 8 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 6 .
كتاب الصلاة — صفحة 326 | الشيخ محمد علي الأراكي