تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
الفرع السادس هل التخيير في ذكر الركوع من باب الأقلّ والأكثر أو لا ؟ قد عرفت إجزاء التسبيحة الكبرى مرّة واحدة وجواز الإتيان مرّتين أو ثلاثا ، فهل التخيير هنا بين الأقلّ والأكثر ، أو أنّ الواجب هو الأقلّ والزائد عليه يكون مستحبّا ؟ ثمّ على الثاني هل له الاختيار في تعيين الواجب في أيّ منهما شاء ، أو يتعيّن في الأوّل قهرا ؟ فهنا مقامان : [ المقام ] الأوّل : لا إشكال في أنّ التخيير بين ذاتي الأقلّ والأكثر بلا دخل قيد في طرف الأقلّ أصلا من المحالات ، فإنّ الأقلّ بعد فرض كونه قائما بتمام الغرض الداعي إلى الإيجاب بلا دخل شيء آخر ، فإذا حصل فقد سقط الطلب ، فلا يعقل بقاؤه مع ذلك حتّى يمتثل بالأكثر . نعم يمكن دخل قيد في جانب الأقلّ مفقود مع وجود الأكثر ، كقيد الوحدة ، بأن يكون الغرض قائما إمّا بالواحد وإمّا بالثلاث مثلا ، فلو أتى بالاثنين لما حصل من الغرض شيء ، وكقيد القصد ، فيكون طرف التخيير هو الأقلّ المقصود والأكثر كذلك . ولا يخفى أنّ مقتضى الأدلَّة عدم اعتبار قيد غير ذات التسبيحة الواحدة ،