تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
[ استحباب التفريق بين الصلاتين بمسماه ] ( مسألة - 7 ) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت [ 1 ] كالظهرين والعشاءين ويكفى مسماه .
شرح
صحيح الحلبي « قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر وهو يصلَّي بهم أنه لم يكن صلَّى الأولى ؟ قال : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر وقد قضى القوم صلاتهم » ( 1 ) هو عدم اختصاص جواز العدول بخصوص نسيان السابقة ، فإنّ المستفاد من قوله عليه السّلام في الجواب « فليجعلها الأولى التي فاتته » أنّ الملاك في جواز العدول بل وجوبه هو فوت السابقة [ فتأمّل ] من أيّ سبب كان وإن كان مورد هذه الرواية أيضا ما إذا نسي الأولى . [ 1 ] لا ريب في أنّ مراده ( قدس سره ) من هذا التفريق الذي أفتى باستحبابه ليس التفريق على الأوقات المعهودة من الذراع والذراعين والمغرب وذهاب الشفق ، بقرينة قوله ( قدس سره ) « ويكفي مسمّاه » وحينئذ فما يمكن أن يستدلّ به أمور : منها : صحيحة عبد الله بن سنان - كما في الذكرى - عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر ، إنّما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا ، قال : وقال : وتفريقهما أفضل ( 2 ) . تقريب الاستدلال بها أنه عليه السّلام حكم بأفضلية التفريق في الظهر والعصر ، مع أنّك عرفت : أنّ ابتداء فضيلة الظهر والعصر من عند الزوال ، وسيأتي أنّه كلَّما قرب إلى أوّل الوقت فهو أفضل ، فليس المراد هو التفريق باتيانهما على الذراع والذراعين ، فلا محالة يراد منه مفهومه العرفي ( أعني مسمّى التفريق ) لكنّه لا يخفى أنّه يحتمل قويّا أن يراد من التفريق المذكور في الصحيحة التفريق على المواقيت المعهودة ، ومن الجمع المذكور فيها إتيان كلّ منهما قرب الأخرى( 1 ) الوسائل الباب 63 من المواقيت الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب المواقيت الحديث 7 .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 69 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي