تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
[ مسألة العدول ] ( مسألة - 5 ) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ويجوز العكس [ 1 ] فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر انه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها . [ بعض فروع مسألة العدول ] ( مسألة - 6 ) إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته [ 2 ] ولا يجوز له العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلى العصر . وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب
شرح
أنّ ما يشترط تقديمه هو جميع الصلاة السابقة لا بعضها ، و « قاعدة الميسور » لا أساس لها . [ 1 ] الوجه فيه : أنّ العدول خلاف الأصل ، فيقتصر على مورد قيام الدليل على جوازه ، وهو إنّما قام في العدول من اللاحقة إلى السابقة دون العكس ( 1 ) ، فراجع . [ 2 ] وجه حكمه ( قدس سره ) بالبطلان ووجوب القطع في الشقّ الأوّل( 1 ) يمكن أن يقال : ان ظاهر صحيح « زرارة » جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة أيضا ، وذلك أنه ( عليه السلام ) علل فيه العدول من العصر إلى الظهر بأنه « انما هي أربع مكان أربع » وهو كما ترى جار في العدول من الظهر إلى العصر أيضا . اللهم الا أن يقال : ان مفاده ان العصر أربع مكان أربع الظهر ، والمدعى أن الظهر أربع مكان أربع العصر ، فتدبر ، إذ قد تلغى الخصوصية عرفا .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 67 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي