فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محمولة على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة .
الثاني : الإباحة وهي أيضا شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره ، وكذا في محموله [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] قد ادّعي الإجماع على اشتراط الإباحة في جميع اللباس ، كما ادّعى بعض في خصوص الساتر منه ، فراجع « مفتاح الكرامة » .
لكنّ الظاهر عدم جواز الركون إليه .