تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا [ 1 ] كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا . [ حكم الشعر الموصول من حيث وجوب الستر وحرمة النظر ] ( مسألة - 1 ) الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر اليه [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] والظاهر : أنّ وجه هذا الاحتياط الاستحبابي هو ما مرّ من قوله عليه السّلام في رواية « قرب الإسناد » : والعورة ما بين السرّة والركبة ( 1 ) إلَّا أنه كان عليه ( قدّس سرّه ) أن يذكر هذا الاحتياط بعد تحديد العورة بالقبل والدبر ، لعدم اختصاص مفاده بالمحارم ، فتدبّر . [ 2 ] البحث في الشعر الموصول تارة : في جواز وصله وعدمه . وأخرى : في وجوب ستره . وثالثة : في حرمة النظر إليه . أما جواز وصله : فهل يجوز مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز من شعر نفسها وغير الإنسان ، وأمّا من الإنسان فلا ؟ وجوه ، لا يتبيّن الحق منها إلَّا بعد ملاحظة روايات الباب : فروى في الوسائل عن الكافي والتهذيب والمحاسن بسندهم ، عن سعد الإسكاف عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤسهنّ يصلنه بشعورهنّ ؟ فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة ؟ فقال : ليس هناك إنّما لعن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم الواصلة والموصولة التي تزني في شبابها فلمّا كبرت قادت النساء إلى( 1 ) الوسائل الباب 44 من نكاح العبيد والإماء الحديث 7 .
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 376 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ محمد المؤمن القمي