ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى . [ 1 ]
شرح
قال : ستّ ركعات بكرة وستّ بعد ذلك - اثنتا عشرة ركعة - وستّ ركعات بعد ذلك - ثماني عشرة ركعة - وركعتان بعد الزوال ، فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة ( 1 ) .
ودلالته على ما نسب إليه واضحة ، إلَّا أنّه لإعراض المشهور يحمل على التقيّة .
وما يمكن أن يعدّ مستندا للصدوقين ( قدس سرهما ) صحيحتان :
الأولى : صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليه السّلام يقول :
ما زاد فهو خير « الحديث » ( 2 ) لكنّها كما ترى ظاهرة في استحباب الزائد فلا تعارض ما دلّ على استحبابه .
الثانية : صحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : النافلة يوم الجمعة ؟ قال : ستّ ركعات قبل زوال الشمس ، وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين ، وبعد الفريضة ثماني ركعات ( 3 ) .
لكن يمكن الجمع بينها وسائر الأخبار بقرينة خبر « العلل » بأنّ نافلة الصلاة في يوم الجمعة أيضا ست عشرة وهي المسؤول عنها في هذه الصحيحة ، وأمّا الأربع الزائدة فهي وإن كانت مستحبّة ومن السنّة إلَّا أنّها زيدت تعظيما لذلك اليوم ، فهي نافلة للوقت دون الصلاة ، فالحق ما عليه المشهور .
[ 1 ] لا إشكال في سقوط نوافل الظهرين .( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 9 .