فصل في أحكام الخلل في القبلة
[ لو أخل بالاستقبال عالما عامدا ]
( مسألة - 1 ) لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] والدليل عليه : أنّه إخلال بما هو شرط الصلاة ومقتضى القاعدة بطلانها به .
ولا دليل على خلافها في شيء من الموارد ، إلَّا ما يتوهّم من دلالة صحيح « زرارة » على خلافها .
فقد روي عن أبي جعفر عليه السّلام في الصحيح انّه قال : لا صلاة إلَّا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه ، قلت : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : يعيد ( 1 ) .
ببيان أنّ مقتضى إطلاق قوله عليه السّلام « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه » صحة الصلاة منحرفا عن الكعبة فيما بينهما ولو عمدا ، فانّ مفاده أنّه حدّ القبلة وقبلة لكلّ أحد .( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب القبلة الحديث 2 .