تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
[ حكم المتحير الذي عليه صلاتان ولا يتمكن من تكرارهما إلى أربع ] ( مسألة - 14 ) من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية ؟ أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ [ 1 ] الأظهر الوجه
شرح
أدلَّة الأربع ، إذ إطلاقها مقتض للاكتفاء بها كيف ما كانت ، حتى لمن كان عليه صلاتان مترتبتان ، ومقتضاه إلغاء شرطية الترتيب ( 1 ) . ومنه تعرف النظر في الوجه السابق أيضا من جهة أخرى ، فتذكَّر . [ 1 ] موضوع كلامه ( قدّس سرّه ) هنا في المترتبتين ، بقرينة التمثيل ، وحينئذ فوجه وجوب إيراد النقص على الأولى : أنّ أدلَّة اختصاص آخر الوقت بالعصر والعشاء وإن تضمّنت اختصاص أربع ركعات منه بهما ، إلَّا أنّ العرف يفهم اختصاص هذا المقدار بهما مع ما تحتاج كل واحدة منهما إليه من المقدمات ، وهاهنا الثلاث الأخر مقدمة لتحصيل العلم بامتثالهما ، فيختص هذا المقدار من آخر الوقت بالأخيرة فيجب إيراد النقص على الأولى .( 1 ) بل لا ريب في أن أخبار الأربع انما هي بصدد كيفية إحراز القبلة للمتحير ، ولا إطلاق لها ينفى اعتبار الترتيب بلا اشكال ، فهذا الوجه الثاني في كمال المتانة ، بل للبطلان ووجوب وحدة الجهة في الوجه الثاني وجهان : أحدهما من حيث عدم إحراز الترتيب ، والثاني من حيث العلم ببطلان أولى الأربع ، الا أن هذين الوجهين لا يتمان مطلقا بناء على تغيير الجهات ، كما لا يخفى . ( منه )