تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
[ لا يعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ] ( مسألة - 4 ) لا يعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى [ 1 ] . [ إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين ] ( مسألة - 5 ) إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط .
شرح
عرفا ولا شرعا . وما ورد : من جواز الاقتداء بالأعمى إذا كانوا وجّهوه إلى القبلة ، إنّما هو بصدد تجويز الاقتداء به وانّه لا يشترط في الامام أن يكون بصيرا ، وليس بصدد بيان اعتماده على قول الغير حتّى يستدلّ به على جواز التقليد له . ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يصلَّى [ يؤم ] الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الَّذين يوجّهونه ( 1 ) . وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في حديث ) قال : قلت له : أصلَّي خلف الأعمى ؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان أفضلهم ( 2 ) . ونحوهما غيرهما . نعم ، يجوز له الاعتماد على قول أهل الخبرة كغيره ممن كان بصيرا . [ 1 ] لعلّ الوجه فيه أنّ قوله إنما يعتبر - لو اعتبر - لكونه ذائد على المنزل ، لكنّه ليس بذي يد على الجهات التي منها جهة القبلة ، فلا وجه لاعتبار قوله . والحقّ أنّه وإن لم يكن ذائد عليها بهذا المعنى ، إلَّا أنّه عارف بخصوصيّات منزله وأنّ أيّ جهة منها توازي القبلة ، فالأقوى اعتبار قوله ، إذ العارفية هو( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب القبلة الحديث 1 و 2 .