شرح
الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك أقبلهما أذّنت أو بعدهما ( 1 ) .
فإنّها ظاهرة في أنّ الفصل كان بركعتي الفجر .
وهنا أخبار أخر دالَّة على أنّ الفصل كان بالرواتب ، فراجع ( الوسائل الباب 11 والباب 39 من أبواب الأذان والإقامة ) .
ويتولَّد هاهنا شبهة أخرى ، وهي أنّ ظاهر الموثّق نفي استحباب الركعتين وهو خلاف الإجماع المدّعى في « التحرير » والأخبار الواردة به في البابين . اللَّهم إلَّا أن يقال - بعد حمل الموثّقة على الجواز - بأنّ غير الركعتين ممّا ورد الفصل به في الأخبار هو أفضل الأفراد ، والركعتان غير الأفضل وإن كانتا من أفراد ما يحصل به الفصل أيضا ( 2 ) .
ومثل موثّق « ابن مسلم » موثّقة « نجيّة » قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السّلام : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة ( 3 ) .
ومثله أيضا موثّق « أديم بن الحر » قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول :
لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة ، قال : وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها ( 4 ) .
ومثله خبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام : قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوّع ( 5 ) .( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 39 .
( 2 ) فتأمل ، وتمام الكلام في بابه .
( 3 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 .
( 5 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت الحديث 5 و 6 و 7 .