تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
على جواز بل استحباب ركعتين قبل كلّ فريضة بعد حضور وقتها أو قبل خصوص العصر بقرينة الصدر . ومنها : أخبار كثيرة دالَّة على جواز صلاة الليل بل ونافلة الفجر بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة ( رواها في الوسائل الباب 48 من المواقيت ) نذكر منها خبرين . أحدهما : صحيح سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السّلام : ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلَّي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلَّي الفجر ، قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة ( 1 ) . والثاني : خبر عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أقوم وقد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صلَّيتها في أوّل وقتها وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلَّيت الفجر في وقت هؤلاء ؟ فقال : ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة ( 2 ) . ومنها أخبار كثيرة تدلّ على جواز إتيان نافلة الفجر بعد طلوعه ( رواها في الوسائل في الباب 51 و 52 من المواقيت ) ففي صحيحة محمّد بن مسلم « سمعت أبا جعفر( 1 ) الوسائل الباب 48 من أبواب المواقيت الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 48 من المواقيت الحديث 5 . ونظيرها خبر الأحول قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع [ الوسائل الباب 47 من أبواب المواقيت الحديث 1 ] فإنه يدل على جواز البدأة ببقية صلاة الليل ، الا أنها مشروطة بإتيان أربع منها قبل الطلوع . ونحوه صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : إذا قمت وقد طلع الفجر فأبدأ بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت [ الوسائل الباب 36 من المواقيت الحديث 9 ] فإنه أيضا دل على جواز الإتيان بثلاث الوتر وركعتي الفجر بعد ما طلع الفجر وقبل صلاة الفجر .