تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
وهي كلَّها - كما ترى - لا تدلّ على جواز إتيان جميع الرواتب ، فضلا عن المبتدئة . الطائفة الثانية : ما كانت شمولها لوقت الفريضة بنحو التنصيص أو الظهور في خصوصه ، وهي على قسمين : الأول : ما يدلّ على جواز النافلة وقت الفريضة بهذا العنوان ، وهي روايات ثلاث : منها : موثقة سماعة قال : سألته [ سألت أبا عبد الله عليه السّلام ] عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدى بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حقّ الله ، ثم ليتطوّع ما شاء ، إلَّا هو [ الأمر ] موسّع أن