الظهر وثمان ركعات قبل العصر وأربع ركعات بعد المغرب
شرح
منها : صحيحة فضيل بن يسار ( الطويلة ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول ( في حديث ) : فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سنّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز الله عزّ وجل له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر ( الحديث ) ( 1 ) .
ومنها : صحيحة أخرى لفضيل - لعلَّها مختصرة من الطويلة - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدّان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبع عشرة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة ( 2 ) .
ومنها : معتبرة البزنطي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوع بعضهم يصلَّي أربعا وأربعين ، وبعضهم يصلَّي خمسين ، فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو ؟ حتى أعمل بمثله . فقال : أصلَّي واحدة وخمسين ركعة ، ثم قال : أمسك وعقد بيده ، الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعدّان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة ، فذلك إحدى وخمسون ( 3 ) .
ومنها : صحيحة الحارث بن المغيرة النصري قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : صلاة النهار ستّ عشرة ركعة ، ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع ركعات بعد المغرب يا حارث لا تدعها في سفر ولا حضر ، وركعتان بعد العشاء كان أبي يصليهما( 1 ) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 2 و 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض الحديث 7 .