شرح
إشكال في ذلك .
إنّما الإشكال في « المسألة الرابعة » المستفادة من عبارة الكتاب - أعني استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة - حيث إنّه كما أمر بتقديم الفائتة في بعض تلك الأخبار أمر بتقديم الحاضرة في هذه .
والظاهر - في مقام الجمع - ما أفاده « الشيخ الأعظم » من أنّ الأفضل تقديم الفائتة في سعة وقت فضيلة الحاضرة ، وتقديم الحاضرة في غيرها ، فراجع .