تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
الفجر ؟ فقال : سدس الليل الباقي » ( 1 ) كالصريح في أنّ ما قبل السدس ليس وقتا لهما وبه يرفع اليد عن ظهور الأخبار السابقة ، وتحمل على أنّ تجويزها لإتيانهما قبل السدس إنّما كان بنحو تقديم النوافل على أوقاتها . اما الجهة الثالثة : ( أعني انتهاء وقتهما بطلوع الحمرة ) ففيه قولان آخران : أحدهما : عن « السيّد » من انتهائه بطلوع الفجر الثاني . والثاني : استمراره إلى طلوع الشمس ، كما في « الذكرى » . وما يمكن أن يستدلّ به للأوّل أمور : منها : صحيح علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرّجل لا يصلَّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : يؤخّرهما ( 2 ) . بتقريب : أنّ ظاهر الأمر بالتأخير إذا ظهرت الحمرة دليل على انقضاء وقتهما بعد ظهورها . لكن فيه منع الظهور ، إذ من المحتمل كون الأمر به لمجرّد( 1 ) الوسائل الباب 50 من المواقيت الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب 51 من المواقيت الحديث 1 .