الفصل الرّابع
وصاياه ( عليه السلام )
إنّ الإمام ( عليه السلام ) لا يغسله إلاّ إمام
[ 186 ] - 1 - قال ابن شهرآشوب :
قال أبو بصير : قال موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) :
فيما أوصاني به أبي أن قال : يا بنيّ إذا أنا متّ فلا يغسلني أحد غيرك فإنّ الإمام
لا يغسله إلاّ إمام وأعلم أنّ عبد الله أخاك سيدعو النّاس إلى نفسه فدعه فإنّ عمره
قصير ، فلمّا [ ان ] مضى غسّلته كما أمرني وادّعى عبد الله الإمامة مكانه ، فكان كما قال
أبي وما لبث عبد الله يسيراً حتّى مات . ( 1 )
[ 187 ] - 2 - قال الطّوسيّ :
روى أحمد بن رزق الغمشاني ، عن معاوية بن عمّار قال : أمرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن
أعصر بطنه ، ثمّ أوضّوءه ثمّ اغسله بالأشنان ، ثمّ أغسل رأسه بالسّدر ولحيته ، ثمّ
أفيضه على جسده منه ، ثمّ أدلك به جسده ، ثمّ أفيض عليه ثلاثاً ، ثمّ أغسله بالماء
هامش
1 . المناقب 4 : 224 ، عنه العوالم 20 : 257 ح 17 و 20 / 2 : 1172 ح 3 .