القراح ، ثمّ أفيض عليه الماء بالكافور وبالماء القراح وأطرح فيه سبع ورقات سدر . ( 1 )
وصيّته في النياحة عليه
[ 188 ] - 3 - وقال أيضاً :
روى العبّاس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن مهران بن محمّد قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكلّ موسم مالاً ينفق . ( 2 )
وصيّته في الإمامة من بعده
[ 189 ] - 4 - روى الكلينيّ :
عن عليّ بن محمّد ، عن سهل أو غيره ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس ، عن داود
ابن زربى ، عن أبي أيوّب النّحوي قال : بعث إليّ أبو جعفر المنصور في جوف اللّيل
فدخلت عليه وهو جالس على كرسيّ ، وبين يديه شمعة وفي يده كتاب ، فلمّا
سلّمت عليه رمى الكتاب إلىّ وهو يبكي وقال :
هذا كتاب محمّد بن سليمان يخبرنا أنّ جعفر بن محمّد قد مات ، فإنّا للّه وإنّا إليه
راجعون - ثلاثاً - وأين مثل جعفر ؟ ! ثمّ قال لي : أكتب فكتبت صدر الكتاب ، ثمّ قال :
أكتب إن كان أوصى إلى رجل بعينه فقدّمه واضرب عنقه .
قال : فرجع الجواب إليه : أنّه قد أوصى إلى خمسة نفر واحدهم أبو جعفر المنصور
ومحمّد بن سليمان وعبد الله وموسى [ بن جعفر ] وحميدة .
فقال المنصور : ليس إلى قتل هؤلاء سبيل . ( 3 )
هامش
1 . التهذيب 1 : 303 ح 882 ، وسائل الشيعة 2 : 683 ح 8 .
2 . التهذيب 9 : 144 ح 602 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 244 ح 5578 ، وسائل الشيعة 13 : 294 ح 9 .
3 . الكافي 1 : 310 ح 13 ، الغيبة للطوسي : 197 ح 162 فيه أبو أيوّب الخوزي ، المناقب لابن شهرآشوب 4 :
320 ، مهج الدعوات : 212 ، اثبات الهداة 5 : 472 ح 15 ، البحار 47 : 3 ح 8 .