يتعلّق به غرض ، كما لو شرط أكل طعام بعينه أو لبس ثوب بعينه ونحو ذلك .
ولا يبعد أن يكون هذا القول هو الأعرف عند القدماء .
ثانيها : بطلانهما معاً ، كما في القواعد والتذكرة والمختلف والإرشاد وشرحه
لولده والدروس والمتن والمهذّب البارع والمقتصر وحواشي المصنّف على
القواعد وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وتعليق النافع والميسيّة والمسالك
ومجمع البرهان والكفاية ( 1 ) ووافقهم أبو المكارم في الشرط الغير المقدور كأن
يشترط عليه أن يجعل الرطب تمراً فقال : إنّه فاسد مفسد بلا خلاف ( 2 ) ، لكنّه في
التذكرة جعل هذا محلّ خلاف للشيخ أيضاً ( 3 ) ، وهذا القول هو المشهور شهرة
محصّلة بين المتأخّرين ، بل كاد أن يكون إجماعيّاً عندهم ، ومنقولة على لسان
بعض الفحول ( 4 ) .
ثالثها : ما في الشرائع والنافع والتحرير والإيضاح والتنقيح وغاية المرام
وإيضاح النافع ( 5 ) من عدم الترجيح .
احتجّ أهل القول الأوّل بالأصل ، وأنّه لا دليل على بطلان العقد ، وبالإجماع
المنقول في الغنية على صحّة العقد في الشرط المخالف للعقد أو السنّة ( 6 ) .
وبمرسلة جميل بن درّاج في من اشترى جارية وشرط لأهلها الميراث ، فقد
حكم ( عليه السلام ) بصحّة العقد وبطلان الشرط ( 7 ) .
وبخبر بريرة من طريق العامّة : أنّ مولاتها شرطت على عائشة حين شرائها
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 90 ، التذكرة 1 : 490 س 33 ، المختلف 5 : 298 ، الإرشاد 1 : 359 ، الدروس 3 :
214 ، راجع المهذّب البارع 2 : 406 ، المقتصر : 174 ، جامع المقاصد 4 : 415 ، حاشية الإرشاد
( مخطوط ) : 116 ، مسالك الأفهام 3 : 273 ، مجمع البرهان 8 : 148 ، الكفاية : 97 س 21 .
( 2 ) الغنية : 215 .
( 3 ) التذكرة 1 : 490 س 33 .
( 4 ) لم نقف عليه .
( 5 ) الشرائع 2 : 34 ، المختصر : 124 ، التحرير 1 : 180 ، س 6 ( هكذا أيضاً نسبه إليه السيّد
العاملي في مفتاح الكرامة ، والّذى قرّبه فيه بطلان العقد أيضاً ) إيضاح الفوائد 1 : 518 ،
التنقيح 2 : 73 ، غاية المرام 2 : 64 و 65 .
( 6 ) الغنية : 216 .
( 7 ) الوسائل 15 : 49 ، ب 40 من أبواب المهور ، ح 3 .