المورد الثالث عشر : حبس من قتل مستأمنا .
ولم نجد به رواية ولا رأيا لفقيه من الطرفين ، إلا ما ورد عن عمر بن عبد العزيز : أن رجلا قدم من الهند بأمان إلى
عدن ، فقتله رجل بأخيه ، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب عمر : أن لا تقتلوه به ، وخذوا منه الدية
وابعثوا بها إلى ذريته ، وأمر به فسجن ( 1 )
المورد الرابع عشر : حبس من قصد إهلاك ولده .
ولم يفت به إلا السرخسي من العامة ( 2 ) ثم هناك موارد أخرى من الحبس في الدم ، فيراجع ( 3 )
الفصل الثاني : الحبس في السرقة
وفيه موارد كثيرة :
المورد الأول : حبس السارق في الثالثة إلى أن يموت .
وهو مما اتفقت عليه الإمامية - لكن بعد قطع يده ورجله في الأولى والثانية ( 4 ) كما أنه هو رأي بعض العامة
أيضا ، كالشعبي ، والحسن البصري ، والنخعي ، والزهري ، وحماد الثوري ( 5 ) وهو رأي مالك ( 6 ) ، وأبي يوسف
( 7 ) ، وابن الجلاب ( 8 ) ، والكاساني ( 9 ) ، والموصلي ( 10 ) بل هو رأي الأحناف ( 11 ) .
وأما من فقهائنا : فلم نجد به مخالفا ، إذ هو مما يمكن دعوى القطع به من النصوص ( 12 ) ونكتفي بذكر أسماء بعض
فقهائنا :
منهم : الشيخ المفيد ( 13 ) ، والشيخ الطوسي ( 14 ) ، سلار بن عبد العزيز الديلمي ( 15 ) ، وابن إدريس ( 16 ) ، الطباطبائي
( 17 ) ، الإمام الخميني ( 18 ) ، والشيخ الطبسي ( 19 )
هامش
1 - سنن سعيد بن منصور 2 : 295 ، مصنف عبد الرزاق 9 : 451 .
2 - المبسوط 20 : 90 .
3 - موارد السجن ص 102 .
4 - موارد السجن : 110 .
5 - المغني 8 : 268 .
6 - المدونة الكبرى 6 : 282 .
7 - الخراج : 174 .
8 - التفريع 2 : 227 .
9 - بدايع الصنايع 7 : 86 .
10 - الاختيار 4 : 109 .
11 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 159 .
12 - جواهر الكلام 41 : 533 .
13 - المقنعة : 150 .
14 - المبسوط 8 : 35 - الخلاف 6 : 436 - النهاية : 717 .
15 - المراسم العلوية : 259 .
16 - السرائر 3 : 489 .
17 - رياض المسائل 16 : 131 .
18 - تحرير الوسيلة 2 : 440 .
19 - ذخيرة الصالحين 8 : 255 .