من نقب بيتا ، ولا من كسر قفلا ، ولا من دخل البيت وأخذ المتاع حتى يخرجه من الحرز ، ولكن يضرب ضربا
وجيعا ويحبس ويغرم ما أفسده ( 1 )
وأما الفتوى : فيرى فقهاؤنا فيه العقوبة والتأديب ( 2 ) والتعزير ( 3 ) وأما عند العامة : فيحبس حتى يحدث توبة ( 4 )
المورد السادس : حبس البناش :
وقد أورد القاضي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه يعاقب في كل مرة عقوبة موجعة وينكل ويحبس ( 5 ) ولكن فقهاؤنا : مع
تفصيلهم بين إخراجه الكفن من القبر وعدمه ( 6 ) وبين كون قيمة الكفن أكثر من ربع دينار أو أقل ( 7 ) وبين
تكرار الفعل منه وعدمه ( 8 ) ، وبين أن يفوت السلطان وعدمه ( 9 ) ، مع ذلك كله لم يفت أحد منهم فيه بالحبس . ( 10 )
بل قالوا : بالتعزير . ( 11 )
المورد السابع : حبس من باع حرا
وقد ورد بذلك عن ابن عباس : أن عليه شبيه القطع ، الحبس ( 12 ) ولكن لم يقل أحد منا فيه بالحبس ، بل عليه
القطع لفساده في الأرض ( 13 ) وبه روايات . ( 14 )
المورد الثامن : حبس السارق لغيبة المسروق منه :
أشار إليه شيخ الطائفة حيث قال : منهم من قال : يحبس حتى يحضر الغائب بكل حال . . ( 15 ) والظاهر أن هذا هو
قول العامة ، حيث إن الشافعي يرى حبسه إلى حضور الغائب ( 16 ) ، وأورده النووي مع تفاصيله ( 17 ) .
المورد التاسع : حبس قاطع الطريق
وردت بذلك رواية عن الإمام محمد بن علي الجواد ( عليه السلام ) قال : فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم
هامش
1 - دعائم الاسلام 2 : 473 ، مستدرك الوسائل 18 : 135 .
2 - تحرير الأحكام 2 : 233 .
3 - مناهج المتقين : 504 .
4 - الخراج : 171 ، مصنف عبد الرزاق 10 : 198 ، ابن أبي شيبة 10 : 118 ، المحلى 11 : 320 .
5 - دعائم الإسلام 2 : 476 ، مستدرك الوسائل 18 : 136 .
6 - المبسوط 8 : 34 .
7 - المقنعة : 804 .
8 - الاستبصار 4 : 247 .
9 - النهاية : 722 .
10 - موارد السجن : 132 .
11 - الروضة البهية 9 : 273 .
12 - مصنف عبد الرزاق 10 : 195 .
13 - موارد السجن : 139 .
14 - الكافي 7 : 229 .
15 - المبسوط 8 : 42 .
16 - الام 7 : 151 .
17 - المجموع 20 : 97 .