هذا ولم أر من عمل بمضمون الذيل . ( 1 )
المورد الحادي عشر : حبس المولى الذي قتل عبده ، أو الذي يقتل العبد .
وردت روايات من الفريقين بحبس من قتل عبده ، أو عذبه حتى مات ، فقد روى الكليني بسنده عن الصادق ( عليه السلام )
أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مائة نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة العبد
فتصدق بها عنه . ( 2 )
ولكن لم نجد من أفتى مضمونها من فقهائنا ، ( 3 ) غير السيد الخوئي ( 4 ) ويحيي بن سعيد الحلي . ( 5 )
وأما العامة : فقد قال بالحبس ابن الجلاب . ( 6 )
المورد الثاني عشر : حبس العبد القاتل بأمر مولاه .
فقد أفتى جمع من فقهائنا بتخليد العبد في السجن كما عن أبي الصلاح الحلبي ( 7 ) ويحيي بن سعيد ( 8 ) والسيد
الخوئي ( 9 )
وأما من العامة : قال به أحمد بن حنبل ( 10 ) وأبو طالب ( 11 )
وفيه روايتان : إحداهما عن أهل البيت ( عليهما السلام ) ، والأخرى بطريق عامي عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) :
الأولى : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله : وهل عبد الرجل إلا
كسوطه أو كسيفه ؟ يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن . ( 12 )
الثانية : عن خلاس : عن علي ( عليه السلام ) : إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلا فإنما هو كسيفه أو كسوطه ، يقتل المولى
ويحبس العبد في السجن ( 13 ) وروى الكليني أيضا : وحبس العبد القاتل عمدا ( 14 )
وفيه كلام يراجع ( 15 )
هامش
1 - موارد ا لسجن : 88 .
2 - الكافي 7 : 303 ، التهذيب 10 : 235 ، الفقيه 4 : 112 ، الجعفريات : 123 ، مستدرك الوسائل 18 : 243 .
3 - موارد السجن : 90 .
4 - مباني تكملة المنهاج 2 : 40 .
5 - الجامع للشرائع : 576 .
6 - التفريع 2 : 211 .
7 - الكافي في الفقه : 387 .
8 - الجامع للشرائع : 580 .
9 - مباني تكملة المنهاج 2 : 14 .
10 - المغني 7 : 757 .
11 - الإنصاف 9 : 455 .
12 - الكافي 7 : 285 ، وسائل الشيعة 19 : 33 ، المناقب 2 : 195 ، البحار 104 : 386 .
13 - الام 7 : 177 ، السنن الكبرى 8 : 51 ، كنز العمال 15 : 87 .
14 - الكافي 7 : 304 .
15 - موارد السجن : 102 .