حمزة ( 1 ) والعلامة الحلي على احتمال ( 2 ) وولده فخر المحققين ( 3 ) والشهيد الأول ( 4 ) والإمام الخميني ، فيما لو كان
زمان البلوغ قصيرا ( 5 ) وفيما لو كان الولي غائبا ( 6 ) .
ومن العامة : هو رأي الشيباني ( 7 ) وا لشافعي ( 8 ) وابن قدامة ( 9 ) والقرافي ( 10 ) والنووي ( 11 ) وغيرهم ( 12 ) بل
هو رأي الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية ( 13 )
ثم إن بعض فقهائنا ، فصل بين الولي الصغير والمجنون ، كما فصل آخرون بين خوف فراره فيحبس ، وعدمه فلا
يحبس .
وبعد هذا كله فليعلم أنه لم يرد فيه نص بالخصوص ، بل المستند ، إما هو حفظ حقوقهم ، أو عدم تحقق التشفي ، أو
عدم العلم بما يريده الغائب ( 14 )
المورد التاسع : حبس المسلم إذا قتل الذمي ، فيما لو لم يكن معتادا لذلك .
فيعزر ويغرم الدية عندنا ( 15 ) وأما عند العامة : فقد صرح مالك فيه بالحبس ( 16 ) ولم يرد فيه نص بالخصوص
( 17 )
المورد العاشر : حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية .
وبه رواية موثقة أوردها الكليني ، بسنده عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا متعمدا ،
ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه : قال : إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب .
وفي رواية أخرى : ثم للوالي بعد حبسه وأدبه . ( 18 )
وعن المجلسي الأول : أنه عمل بهما أكثر الأصحاب . ( 19 )
هامش
1 - المبسوط 7 : 54 ، الوسيلة : 439 .
2 - قواعد الأحكام 2 : 299 .
3 - إيضاح الفوائد 4 : 623 .
4 - القواعد والفوائد 2 : 192 .
5 - موازين قضائي از ديدگاه امام خميني 1 : 154 .
6 - تحرير الوسيلة 2 : 483 .
7 - الجامع الصغير : 495 .
8 - الام 8 : 398 و 137 .
9 - المغني 7 : 740 .
10 - الفروق 4 : 79 .
11 - المجموع 18 : 450 .
12 - انظر : الشرح الكبير 9 : 385 - نهاية المحتاج 7 : 284 - البحر الرائق 8 : 299 - التشريع الجنائي : 238 .
13 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 273 .
14 - موارد السجن : 84 .
15 - المقنعة : 739 ، المبسوط 7 : 5 ، غنية النزوع : 407 ، شرائع الإسلام 4 : 211 .
16 - المدونة الكبرى 6 : 403 .
17 - موارد السجن : 86 .
18 - الكافي 7 : 365 ، وسائل الشيعة 19 : 303 .
19 - روضة المتقين 10 : 416 .