مسألة 8 - يجوز للشخص إجناب نفسه [ 1 ] ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت ، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر ، والفارق النصّ .
شرح
[ 1 ] بلا إشكال في الجملة .
ويدلّ عليه موثّق إسحاق بن عمّار أو صحيحه ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ، فقال : « ما أحبّ أن يفعل ذلك إلاّ أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » .
قال في الوسائل : ورواه ابن إدريس في آخر السرائر مثله وزاد :
قلت : يطلب بذلك اللذّة ؟ قال : « هو له حلال » . قلت : فإنّه روي عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : أنّ أبا ذرّ سأله عن هذا ، فقال : « أتيت أهلك تؤجر » . فقال : يا رسول الله وأؤجر ؟ قال : « نعم ، إنّك إذا أتيت الحرام أزرت ، فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت » فقال : « ألا ترى أنّه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر » ( 1 ) .
قال في الوسائل : ورواه الشيخ أيضاً والكلينيّ كما يأتي في النكاح ( 2 ) .
لكنّ الإشكال في مقامات :
الأوّل : ما عرفت في التعليق المتقدّم من عدم دلالة الخبر على جواز تعمّد الإجناب من غير ناحية الجماع الوارد في الخبر ولا يشمل مطلق الإجناب .
الثاني : أنّ الخبر وإن كان شاملاً بإطلاقه صورة دخول الوقت أيضاً لكن إطلاقه معارض بإطلاق ما دلّ على وجوب الاغتسال للجنب ، كالآية الشريفة قوله تعالى : ( وَلاَ جُنُبًا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 390 ، الباب 27 من أبواب التيمّم .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 391 . ويأتي في ج 20 ص 109 ، الباب 50 من أبواب مقدّمات النكاح .