تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
وأمّا إن شكّ في ذلك فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء ، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به وبما بعده [ 1 ] وإن كان الشكّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلاً أو في جزء منه .
شرح
من الأخبار : منه حسن الحلبيّ أو صحيحه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنّما نسي شماله فليغسل الشمال - إلى أن قال : - أتبع وضوءك بعضه بعضاً » ( 1 ) . ولما سيجيء من صحيح زرارة : « وإن تيقّنت أنّك لم تتّوضوءك فأعد على ما تركت يقيناً حتّى تأتي على الوضوء » ( 2 ) . مع أنّه مقتضى القاعدة . وحديثُ رفع النسيان لا يشمل نسيان الفرد في بعض الآنات . مع أنّه مقتضى المستثنى في حديث « لا تعاد » ( 3 ) في الجملة . [ 1 ] قال ( قدس سره ) في الجواهر : للأصل والإجماع كما في شرح الدروس للخوانساريّ وشرح المفاتيح للأستاذ ، بل فيه : أنّه نقله جماعة ، وفي كشف اللثام : أنّه إجماع على الظاهر المؤيّد بنفيِ الخلاف في المدارك والذخيرة وغيرهما والتتبّعِ لكلمات الأصحاب من المقنعة والمبسوط والمهذّب والغنية والمراسم والوسيلة والكافي والسرائر والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والقواعد والإرشاد والذكرى واللمعة والدروس والروضة وغيرها ( 4 ) . أقول : الكلام في الشكّ في الأثناء بعد التجاوز عن محلّه يقع في مقامات ثلاثة : المقام الأوّل : أن يكون الشكّ في الإتيان بأصل الجزء السابق بعد الدخول في الجزء الآخر .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 452 ح 9 من ب 35 من أبواب الوضوء . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 469 ح 1 من ب 42 من أبواب الوضوء . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 371 ح 8 من ب 3 من أبواب الوضوء . ( 4 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 354 .
شرح العروة الوثقى — صفحة 549 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي