تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
مسألة 3 - إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلاً حتّى ينقطع الدم آناً ما ، ثمّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
شرح
من غير فرق بين العمد والنسيان ( 1 ) . ويدلّ عليه أخبار : منها : صحيح عليّ بن يقطين - كما في الجواهر ( 2 ) - عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة قال : « يغسل ذكره ، ولا يعيد الوضوء » ( 3 ) . ومنها : صحيح عمرو بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أبول وأتوضّأ وأنسى استنجائي ، ثمّ أذكر بعد ما صلّيت ؟ قال : « اغسل ذكرك ، وأعد صلاتك ، ولا تعد وضوءك » ( 4 ) . ومنها : صحيح ابن أذينة ، قال : ذكر أبو مريم الأنصاريّ أنّ الحكم بن عتيبة بال يوماً ولم يغسل ذكره متعمّداً ، فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ، ولا يعيد وضوءه » ( 5 ) . وغيرها ( 6 ) . ولكن هنا روايات أخرى تدلّ على الإعادة : مثل خبر أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صلّيت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك » ( 7 ) . وصحيح سليمان بن خالد - كما في الجواهر ( 8 ) - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل
هامش
( 1 و 2 ) جواهر الكلام : ج 2 ص 367 . ( 3 و 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ح 1 و 3 و 4 من ب 18 من أبواب نواقض الوضوء . ( 6 ) راجع وسائل الشيعة : ج 1 ص 294 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 296 ح 8 من ب 18 من أبواب نواقض الوضوء . ( 8 ) ج 2 ص 368 .