وبه نستعين ، ربّنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصير .
فصل في شرائط الوضوء
الأوّل : إطلاق الماء
[ 1 ] .
شرح
[ 1 ] أقول : نقل الإجماع على ذلك في الجواهر عن التحرير والغنية والتذكرة ونهاية الإحكام وظاهر السرائر وعن الذكرى . وفي الأخير أنّ قول الصدوق ( رحمه الله ) مسبوق بالإجماع وملحوق به ( 1 ) . وقد صرّح بالإجماع في الشرائع ( 2 ) .
أقول : ولا ريب في كشف الإجماع المذكور خصوصاً مع استقرار السيرة المستمرّة العامّة عن وجود حجّة معتبرة على اعتبار إطلاق الماء بنحو الإطلاق حتّى بلحاظ ما عن الصدوق وابن أبي عقيل ، لأنّ المنسوب إلى الأوّل جواز التوضّؤ والاغتسال بخصوص ماء الورد ، ومن المعلوم أنّ المصير إليه لتخيّل وجود الحجّة على التخصيص ، وإلاّ يقال بجواز التوضّؤ بمطلق المضاف ، والمنسوب إلى الثاني جواز استعمال المضاف عند فقد الماء ، ولولا الإطلاق لم يكن وجه للاقتصار على صورة فقد الماء ، لأنّه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 1 ص 311 و 312 .
( 2 ) شرائع الإسلام : ج 1 و 2 ص 12 .