تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
نعم ، لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة .
مسألة 6 - إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه [ 1 ] ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
مسألة 7 - إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة [ 2 ] ، بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول .
مسألة 8 - إذا بال ولم يستبرئ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ [ 3 ] يحكم عليها بأنّها بول فلا يجب عليه الغسل ،
شرح
الإتيان به في الخلاء وبعد البول بدون الفصل على فرض الإتيان به ، وذلك كاف في صدق التجاوز عن المحلّ . [ 1 ] أقول : لأنّ خروج البول وعدم الاستبراء منه ليس أمارةً على خروج البول ، بل هو أمارة بحسب الأدلّة على أنّ الخارج بول ، فمقتضى الاستصحاب حتّى في مورد الظنّ : عدم خروجه . [ 2 ] أقول : بأن يعلم أو يحتمل أن يكون الخارج ممزوجاً بالبول على فرض خروجه ، وأمّا إذا علم أنّ البول المحتمل خروجه لم يمتزج بالمذي فالرطوبة الموجودة ولو بلحاظ بعض أجزائها ليست مشتبهةً ، بل المشكوك كونها متنجّسةً بالبول ، والأصل عدم خروجه وعدم تنجّسها بالبول ، بل المحتمل امتزاجها بالبول إذا كان البول مستهلكاً فيها ، بل في المقطوع كذلك إذا كان الامتزاج حاصلاً في الباطن طاهرٌ على الظاهر ; فالحكم بالنجاسة في المحتمل كذلك إذا كان المزج في الخارج على فرض خروج البول ، فتأمّل . [ 3 ] أقول : هذا ينقسم إلى قسمين :
شرح العروة الوثقى — صفحة 552 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي