تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
لا مانع من استعماله [ 1 ] وإن كان مثل القدر من الصفر . مسألة 32 - الحليّ الّذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة .
مسألة 33 - النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير [ 2 ] ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح . نعم ، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلاً للتطهير [ 3 ] .
مسألة 34 - الكوز الّذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه [ 4 ] . مسألة 35 - اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلاّ فلا بد من إزالته أوّلاً ; وكذا اللحم الدسم والألية ، فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
شرح
[ 1 ] أقول : أي الاستعمالات الراجعة إلى السطح ; وأمّا لبسه في الصلاة إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة فلا يجوز ، للعلم الإجماليّ بنجاسة جوفه أو سطحه قبل التطهير ، فلا تجوز الصلاة فيه . [ 2 ] أقول : إذا نفذ الماء فيه بوصف الإطلاق وكان المقصود تطهير الباطن . وهو مشكل . [ 3 ] أقول : إن كان المقصود تطهير سطحه الظاهر فلا وجه لعدم قابليّته للتطهير مع الحكم بقابليّة النبات المتنجّس غير المصنوع من السكّر المتنجّس للتطهير . [ 4 ] أقول : بل إذا وضع في القليل ونفذ الماء في أعماقه بحيث وصل إلى جميع أجزائه . والعلم به لا يخلو عن إشكال . وكيف كان ، لا فرق في القليل والكثير على ما مرّ منه أيضاً في الأرز والماش المتنجّس .
شرح العروة الوثقى — صفحة 286 | الشيخ مرتضى الحائري / الشيخ محمد حسين أمر اللهي اليزدي