مسألة 6 - يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات [ 1 ] .
وكذا في موت الجرذ [ 2 ] ، وهو الكبير من الفأرة البرّيّة .
والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً [ 3 ] ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 7 - يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً [ 4 ] .
والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث [ 5 ] .
شرح
لكن يمكن أن يقال : لعلّ الفرق هو ملاقاة المائع للّسان في الخارج ، بخلاف ملاقاة اللعاب له فإنّه في الباطن .
[ 1 ] أقول : لصحيح عليّ بن جعفر ، قال : سألته ( عليه السلام ) عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » ( 1 ) .
لكن فيه : أنّه يمكن الحمل على الاستحباب ، لإطلاق موثّق عمّار المتقدّم في مطلق الإناء ، فإنّ الجمع بذلك أهون عند العرف من تقييد المطلق .
[ 2 ] أقول : لموثّق عمّار : « اغسل الإناء الّذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرّات » ( 2 ) .
وفيه : ما تقدّم في سابقه ، فالحكم غير واضح فيهما .
[ 3 ] أقول : ووجهه ما حكي عن الخلاف من أنّه يسمّى كلباً . ( 3 )
وفيه : أنّه لم يثبت إطلاق الكلب عليه حقيقةً ; وعلى فرض صدقه عليه حقيقةً فلا ريب أنّ صحيح ابن جعفر نصٌّ في عدم الاحتياج إلى التعفير على فرض غسله سبعاً .
[ 4 ] أقول : لموثّق عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) في الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال ( عليه السلام ) : « تغسله سبع مرّات » ( 4 ) ، فإذا ثبت السبع في النبيذ فثبوته في المتّخذ من العنب بالأولويّة .
[ 5 ] أقول : وذلك لموثّقه الآخر في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال ( عليه السلام ) : « تغسله ثلاث مرّات . . . » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1017 ح 1 من ب 13 من أبواب النجاسات .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1076 ، الباب 53 من أبواب النجاسات .
( 3 ) جواهر الكلام : ج 6 ص 358 عن الخلاف : ج 1 ص 187 .
( 4 و 5 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 294 ح 2 و 1 من ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة .