على الذكر [ 1 ] ، فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة أو مع خفّة النجاسة . وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة . ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً . ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنةً من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن .
مسألة 1 - إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه .
مسألة 2 - في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
شرح
ومنه يعلم أنّه على تقدير إلقاء الخصوصيّة فلا بد من اشتراط الإلجاء العرفيّ في المستأجرة والمتبرّعة ، لتقيّد المقيس عليه بذلك كما عرفت . هذا .
ولكنّ الأحوط الاقتصار على الأمّ الّتي ولدته ، فلا تشمل الجدّة من أمّ أو من أب .
[ 1 ] أقول : هذا الاحتياط ضعيف ، لأنّ المولود أعمّ من الذكر والأنثى ، مثل قوله تعالى : ( وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَاز عَن وَالِدِهِ ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سورة لقمان : 33 .