تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وكذا إذا علم أنّه لزيد - مثلاً - لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو [ 1 ] . مسألة 10 - في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل صحّ وضوؤه أو غسله على الأقوى [ 2 ] ; لكنّ الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمّم أيضاً . مسألة 11 - إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجساً ولا يدري أنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال [ 3 ] ; وأمّا إذا علم بنجاسة أحدهما المعيّن وطهارة الآخر فتوضّأ وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحّة
شرح
زيد من أوّل الأمر - كما إذا كان زيد أباه - فحرمة التصرّف لا تخلو من إشكال منشؤه أصالة الحلّ واحتمال قيام الإجماع على الاحتياط في الأموال ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في جواز التصرّف في ما إذا كان مسبوقاً بذلك . [ 1 ] لا إشكال في حرمة التصرّف في ما إذا كان الإناء مسبوقاً بذلك ، ولا ينبغي الإشكال في جواز التصرّف في ما إذا كان مسبوقاً بجواز التصرّف ، وأمّا في صورة عدم الحالة السابقة فالإشكال هنا أقوى ، لمعلوميّة مالكه وعدم إحراز الإذن ، ولا يبعد كون وجوب إحراز الإذن بالنسبة إلى المال الّذي يكون مالكه معلوماً من شئوون الملكيّة عند العقلاء ، وهذا بخلاف صورة الجهل بمالكه كما في الفرض السابق .[ 2 ] تقدّم في المسألة السابعة ما ينافي ذلك ، فلا بد من حمل التعيّن في تلك المسألة على الاحتياط الاستحبابيّ . وقد عرفت ما هو الحقّ فيها فلا نعيده .[ 3 ] إشكاله أمران :