تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
مسألة 12 - إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة لا يحكم عليه بالضمان إلاّ بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب .
فصل [ في حكم السؤر ] سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرامَ اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً . نعم ، يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغل والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم .
شرح
الوضوء : « تدره ، فإن نسيت حتّى تقوم إلى الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة » ( 1 ) . ولكن يمكن المناقشة في الجواب بأنّ ظاهر الموثقّة أنّ القاعدة المضروبة هي الحكم بالتذكّر حين العمل ، والحكم بالمضيّ من صغريات تلك القاعدة ، فهو تفسير للحكم بالمضيّ فيكون حاكماً على باقي الإطلاقات . مضافاً إلى إمكان ادّعاء انصراف الإطلاق إلى ما هو المرتكز عند العقلاء من كون الإنسان أذكر حين العمل منه بعد العمل . وأمّا الرواية فليست صريحةً في صورة عدم الالتفات ، إذ من الممكن حملها على صورة احتمال الالتفات إلى وصول الماء إلى البشرة ولو مع عدم إدارة الخاتم ، فالرواية المذكورة ليست بأصرح من الإطلاقات الواردة في هذا الباب . وأمّا الإشكال الثاني فلا مدفع عنه بناءاً على ما تقدّم في مسألة الملاقي . والله العالم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 329 ح 2 من ب 41 من أبواب الوضوء .