تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح العروة الوثقى — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
ولا في الوضوء والغسل المندوبين [ 1 ] ، وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل [ 2 ] . وفي طهارته ونجاسته خلاف [ 3 ] ، والأقوى أنّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة الغير المزيلة الأحوط الاجتناب .
شرح
ولخبر ابن سنان المتقدّم ( 1 ) الدالّ على عدم جواز التوضّي بالماء الّذي يغسل به الثوب ، بناءاً على إلقاء خصوصيّة المورد . وفي الوجهين مناقشة غير خفيّة . [ 1 ] إذا كانا رافعين للحدث فقد عرفت حالهما فكيف بما إذا لم يكونا كذلك ، فتأمّل . لكنّ الّذي يسهل الخطب أنّ الظاهر نجاسة ماء الاستنجاء بناءاً على نجاسة الغسالة ; فالأحكام المذكورة على طبق القاعدة ، إلاّ أنّ نجاسة الغسالة مورد للإشكال الّذي يأتي قريباً وجهه . [ 2 ] لما تقدّم من الإجماع والخبر . [ 3 ] أقول : قد أنهى في الجواهر الأقوالَ في الغسالة إلى العشرة بعد خروج المتغيّر وما استقّر مع عين النجس في محلّ عن حريم النزاع : 1 - نجاسة الغسالة مطلقاً . 2 - نجاستها حتّى بعد الغسلة المطهرّة ; وهو محتمل كلام بعض الفقهاء بدواً وإن كان يزول بأدنى تأمّل . 3 - طهارتها مطلقاً . 4 - التفصيل بين ما يعقّبه طهر المحلّ وغيره . 5 - التفصيل بين كونها في المحلّ فطاهر ، وانفصالها عنه فنجسٌ ; نُسب إلى العلاّمة في مقام الجواب عن السيّد المرتضى ( قدس سره ) .
هامش
( 1 ) في ص 346 .