منع بني هاشم من الفيء :
وجاء في خصومة علي « عليه السلام » والعباس عند عمر تصريح عمر في فيء بني النضير : بأن أبا بكر وعمر قررا أن يعطيا من الفيء نفقة أهل النبي سنتهم ، ثم يجعلان الباقي في بيت المال . فراجع ( 1 ) .
منع بني هاشم من الخمس :
وأما منع عمر بني هاشم من الخمس ، فقد كان هو الآخر من موارد أسئلة نجدة الحروري لابن عباس ، فأجابه بقوله : « هو لنا وأبى علينا قومنا ذلك » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ج 5 ص 113 - 115 ( ط كتاب الشعب ) وج 5 ص 88 وج 9 ص 122 و ( ط دار الفكر ) ج 8 ص 146 - 147 والسنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 298 - 299 وعمدة القاري ج 25 ص 41 - 42 .
( 2 ) مسند أحمد ج 1 ص 224 وصحيح مسلم ج 5 ص 197 والسنن الكبرى ج 9 ص 22 وشرح مسلم للنووي ج 12 ص 191 والمعجم الكبير ج 10 ص 336 و 337 ومعرفة السنن والآثار ج 6 ص 499 وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج 12 ص 212 وحلية الأولياء ج 3 ص 205 والطرائف لابن طاووس ص 261 والخصال للصدوق ص 235 ومستدرك الوسائل ج 7 ص 288 وغوالي اللآلي ج 2 ص 76 وبحار الأنوار ج 93 ص 198 و 200 وج 97 ص 31 وج 100 ص 161 وجامع أحاديث الشيعة ج 8 ص 571 وتفسير العياشي ج 2 ص 61 ومجمع البيان ج 4 ص 470 ونور الثقلين ج 2 ص 159 ونهج الحق وكشف الصدق ص 361 .