يرخص للسفهاء في الطلاق
باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها
1613 حدثنا سعيد قال نا أبو معاوية قال نا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله ما ترى قال أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك
1614 حدثنا سعيد قال نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك فتطلق نفسها ثلاثا قال إن عمرو عبد الله اجتمعا على أنها واحدة وهو أحق بها
1615 حدثنا سعيد قال نا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال العتكي قال سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت يا أمير
المؤمنين ان رجلا جعل أمر امرأته بيدها قال فأمرها بيدها