صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهى حائض فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ليس ذلك بشيء
1553 حدثنا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته وهى طاهر اعتدت ثلث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها
باب ما جاء في اللعان
1554 حدثنا سعيد عن مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين وألحق الولد بأمه
1555 حدثنا سفيان نا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وأنا بن خمس عشرة سنة فقال يا رسول الله كذبت عليها إن أنا راجعتها
1556 حدثنا سفيان عن بن دينار سمع بن جبير يقول أخبرني بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله وأحد كما كاذب لا سبيل لك عليها فقال يا رسول الله مالي فقال لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن
كنت كذبت عليها