باب الرجل يطلق ثم يجحد الطلاق
1539 حدثنا سعيد نا هشيم أنا يونس عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحد قال ترافعه إلى السلطان يستحلفه
1540 حدثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم أنه قال مثل ذلك قال فان حلف فلتفدى منه
1541 حدثنا هشيم أنا داوود بن أبي هند عن جابر بن زيد أنه قال هما زانيان ما اصطحبا
1542 حدثنا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبي انه سئل عن رجل طلق امرأته ثلثا فكان يغشاها فشهدت عليه الشهود انه طلقها وكان يغشاها بعد الطلاق فجحد شهادتهم فقال الشعبي يدرأ عنه يعني الحد بجحوده ويفرق بينه وبين امرأته
1543 حدثنا هشيم أنا عبد الملك عن عطاء انه سئل رجل حلف بطلاق امرأته أنه دفع إليها درهما فقالت لم تدفع إلى شيئا قال يصدق والقول قوله
1544 حدثنا هشيم أنا أبو إسحاق الكوفي عن الشعبي أنه سئل عن رجل حلف لرجل كان يطلبه بمال أن لا تغيب له الشمس حتى يدفع إليه